خدمة الدفع الالكتروني
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي

الحصانة النيابية في ظل قانون الدفاع

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
أ. د. ليث كمال نصراوين أثار مخالفة نائبين اثنين لأمر الدفاع القاضي بحظر التجول تساؤلات دستورية حول جواز ملاحقتهما جزائياً وتطبيق العقوبات الواردة في أوامر الدفاع. إن تفعيل العمل بقانون الدفاع بموجب المادة (124) من الدستور يمكن أن يؤدي إلى وقف العمل بالقوانين العادية دون الدستور، فعلى الرغم من جود حالة طوارئ تستدعي الدفاع عن الوطن، إلا أن الدستور الذي يشكل العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم تبقى نصوصه نافذة لا يتم تعطيلها، ذلك باعتبارها القواعد القانونية الأسمى في الدولة.

إن الحصانة النيابية قد قررتها المادة (86) من الدستور كضمانة مقررة للمجلس النيابي، بحيث يحظر توقيف أي عضو فيه أو محاكمته خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من مجلس النواب قرار برفع الحصانة عنه. إن مجلس النواب في حالة اجتماع في دورته العادية الأخيرة، بالتالي فإن الدفع بوجود حصانة نيابية يجب استصدار القرار برفعها قبل ملاحقة النائبين المخالفين لأمر الدفاع يتوافق مع مبدأ المشروعية الدستورية.

وفيما يتعلق بواقعة القبض على النائبين في حالة التلبس كمبرر لإسقاط الحصانة النيابة عنهما، فإن المشرع الدستوري قد أخرج من نطاق التمسك بالحصانة النيابية أن يتم إلقاء القبض على النائب في حالة التلبس بارتكاب جريمة جنائية. إن مفهوم الجريمة الجنائية لغايات التجاوز عن الحصانة النيابية يقتصر فقط على الجنايات وحدها التي يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دون الجنح، وحيث أن مخالفة أمر الدفاع بمنع التنقل معاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة، فيكون هذا الفعل جنحة جزائية لا ينسحب عليها حكم التلبس بارتكاب الجريمة.

إن ما يعزز التفسير الدستوري بأن الجريمة الجنائية تقتصر فقط على الجنايات وحدها دون الجنح أن الأنظمة الداخلية المتعاقبة لمجلس النواب كانت دائما تميز في الإجراءات الواجب اتباعها في حال ارتكاب النائب لجناية داخل المجلس عنها في حال ارتكابه جنحة. وفي النظام الحالي لعام 2013، تنص المادة (159) بالقول انه إذا ارتكب نائب جرما من نوع الجناية داخل حرم المجلس، فعلى الرئيس أن يأمر بالقبض عليه وحجزه وتسليمه للسطلة القضائية فور حضور من يمثلها دون إمكانية التمسك بالحصانة النيابية. أما إذا كان الجرم من نوع الجنحة، فللرئيس ابلاغ السلطة القضائية لاتخاذ التدابير القانونية، والتي تشمل طلب رفع الحصانة النيابية عنه.

إن قصر الإطار الجنائي للتلبس بارتكاب الجريمة على الجنايات فقط دون الجنح لغايات اسقاط الحصانة النيابية ينطوي على تضييق غير مبرر، خاصة وأن الجنح تمتد لتشمل جرائم على درجة عالية من الخطورة كبعض صور السرقة وإساءة الائتمان، والتي لا يتصور معها التمسك بالحصانة النيابية في حال التلبس.

من هنا، تبرز الحاجة لمراجعة نصوص الدستور فيما يتعلق بأحكام التلبس بارتكاب الجرائم لغايات التحلل من الحصانة النيابية لتشمل الجنايات والجنح المشددة على أقل تقدير.

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

[email protected]
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
PDF